سلطات الأزمة لرئيس الجمهورية وأثرها على توازن السلطات العامة أثناء الظروف الاستثنائية
2016
Mémoire de Master
Droit

Université Mohamed Boudiaf - M'sila

ف
فوزية عمرون

Résumé: تخضع نظرية الظروف الاستثنائية لنظام قانوني محدد، وتتمتع بموجبه السلطة التنفيذية بسلطات استثنائية غير عادية مقننة دستوريا تجد أساسها في مبدأ المشروعية ،كما وضع الفقه والقضاء شروطا معينة ومحددة لتطبيق هذه النظرية ،فأوجب الالتزام من قبل السلطة التنفيذية عند لجوئها إلى استعمال هذه الإجراءات القانونية لمواجهة الظروف الاستثنائية، في الأحوال التي يتوفر فيها عنصر الضرورة استحالة مواجهة الأزمات بالقوانين العادية، فتؤدي إلى توسيع مبدأ المشروعية بما يمكن الإدارة من مواجهة حالات الأزمة ، لقد انقسم الفقه إلى اتجاهين اتجاه موسع وقد تبناه الفقه الألماني الذي يعتبر أن تصرفات الدولة مشروعة على أي نحو ولو خالفت القواعد القانونية القائمة ، فإن إرادتها قانونا وكل ما تراه هذه الإرادة يعتبر شرعيا طالما يستند إلى حق الدولة في الدفاع الشرعي ، بينما الاتجاه الثاني وهو الضيق الذي يتبناه الفقه الفرنسي الذي أخضعها لجملة من الضوابط والشروط ،حتى لا يتعسف في استعمالها مخالفا بذلك الفقه الألماني الذي توسع كثير على حساب مبدأ المشروعية ،ولقد لاقت هذه النظرية اعترافا وإقبالا دوليا وذلك بإعطائها مكانة في النظام القانوني للدولة ،عن طريق سن القوانين خاصة تنظم هذه الحالات الاستثنائية عن طريق نصوص دستورية، وقد تم تنظيمها في الدستور الجزائري 1996 بنص المادة 91،92،93،94،95 منه . وقد خول الدستور لرئيس الجمهورية سلطات واسعة في حالة الظروف الاستثنائية أو غير العادية ، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهتها مع استناد السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في تقرير هذه الحالات، حيث يعود إقرارها لرئيس الجمهورية وحده مع إلزامه بإجراء مجموعة من الاستشارات مع عدة هيئات دستورية المنصوص عليها في الدستور، وهي الحكومة والبرلمان بغرفتيه والمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن ، ويعتبر هذا الإجراء إلزامي من الناحية الشكلية وإن كان غير ملزم من ناحية المضمون . كما أن الحالات غير العادية أو الاستثنائية المحددة في الدستور ،هي حالة الطوارئ والحصار وقد أدرجت ضمن مادة واحدة وهي 105 من التعديل الدستوري الأخير (91 من دستور 1996)، بحيث اتبعت فيها نفس الإجراءات الشكلية الموضوعية، وتتحقق هده الحالتان في حالة الضرورة الملحة بحيث يعلن عنهما أو عن إحداهما رئيس الجمهورية لمدة معينة بعد إجرائه الإجراءات الموضوعية والشكلية السالفة الذكر لصحة الإعلان ، غير أن الفرق بين حالة الطوارئ والحصار هو أن صلاحيات الضبط تنتقل من السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية إلى غاية انتهائها وذلك في حالة الحصار. ثم الحالة الاستثنائية في حال إذا أصبح الوضع الأمني أكثر خطورة ، وبات هذا الخطر داهم أو وشيك الوقوع مهددا للأمن العام والسلامة الترابية للدولة مؤسساتها الدستورية ، قد نص عليها الدستور بالمادة 109 من التعديل الدستور الأخير المقابلة للمادة 93 من دستور 1996 ،بحيث يتبع رئيس الجمهورية الإجراءات نفسها بإضافة إلى اجتماع البرلمان وجوبا من أجل مراقبة هذه الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية وأثناء هذه الحالة ،لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يقوم بحل المجلس الشعبي الوطني أو يتعدى على اختصاصه التشريعي ، فهو مقيد باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الظروف الاستثنائية والمحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية والسلامة الترابية لها، كل ذلك بموجب مرسوم رئاسي كما تنتهي حالة الظروف الاستثنائية بنفس الإجراءات التي تم بها إعلانها. وكما قد نص الدستور على حالة أخرى وهي حالة التعبئة العامة طبقا للمادة 108 من التعديل الدستوري الأخير المقابلة للمادة 94 من دستور 1996 ، وهي حالة تسبق حالة الحرب والتي يقصد بها جعل المرافق العامة والخاصة والمجهود الحربي من أفراد وعتاد وأموال تحت طلب الحكومة، كما أن المشرع الدستوري لم يحدد لنا المقصود بمصطلح التعبئة العامة،ولا سباب إعلانها أشار فقط إلى أن هذه الحالة يقررها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء ،بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة البرلمان بغرفتيه نفس إجراءات الحالات السابقة وتعتبر التعبئة الأمة كإجراء تمهيدي أو عملي أولي سبق الإعلان عن حالة الحرب، وكما تعد هذه الحالة إجراء يتوسط بين الحالة الاستثنائية وحالة الحرب ،أما عن كيفية إنهائها لم ويوضح المؤسس الدستوري ذلك كما جعل إنهائها مرتبط بإنهاء حالة الحرب. من جهة تناولت فيه تأثير سلطات رئيس الجمهورية أثناء الظروف الاستثنائية على السلطة التشريعية والتي توصلنا إلى أن ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته الاستثنائية في مختلف حالات الظروف الاستثنائية يؤدي إلى تقليص دور البرلمان وذلك حسب كل حالة بناء على درجة الخطورة وجسامة الظرف الاستثنائي أما في المبحث الثاني والتي تناولنا فيه تأثير صلاحيات رئيس الجمهورية على السلطة القضائية بحيث يتجلى هذا التأثير في تقليص الدور الرقابي لها على القوانين التي تقوم باتخاذها السلطة التنفيذية في اتخاذ إجراءات إعلان هذه الحالات التي تعد من أعمال السيادة الغير قابلة للرقابة القضائية واكتفائها بالرقابة الإجراءات اللاحقة على إعلان هذه إجراءات وذلك طيلة مدة الظروف الاستثنائية وبالإضافة إلى إحداث نظام قضائي استثنائي لمواجهة التجاوزات الناشئة أثناء هذه الظروف .

Mots-clès:

رئيس الجمهورية
الظروف الإستثنائية
الأزمة
القانون الدستوري
Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!

Comment ça marche?
Nouveau
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".


footer.description

Le Moteur de recherche des thèses, mémoires et rapports soutenus en Algérie

Doctorat - Magister - Master - Ingéniorat - Licence - PFE - Articles - Rapports


©2025 Thèses-Algérie - Tous Droits Réservés
Powered by Abysoft