تنظيم الحالة المدنية على مستوى المجلس الشعبي البلدي
2014
Articles Scientifiques Et Publications
ASJP
Autre

Université Djilali Bounaama - Khemis Miliana

أ
أحسن, رابحي

Résumé: نصت المادة 85 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية ما يلي : " يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى البلدية، وبهذه الصفة، فهو يكلف على الخصوص بالسهر على احترام تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما ". من خلال هذا الاستخلاص يظهر بأن أول مسؤول إداري على مستوى أصغر وحدة إقليمية في الدولة أي البلدية، يمارس صلاحياته بصفتين مختلفتين، تارة بوصفه ممثل للبلدية، وهو بهذه الصفة يسعى إلى الكشف والاستجابة للمشاكل المحلية، وتارة أخرى بوصفه ممثل للدولة، حيث يسعى إلى تنفيذ وتطبيق برنامج الإدارة المركزية على مستوى البلدية، ويدخل في هذا المجال حرصه المستمر على ضمان وصيانة مبدأ المشروعية، في جميع المجالات الموضوعية الداخلة في نطاق اختصاصاته. أما بالنسبة للمادة 86 من التعديل الأخير المتعلق بالبلدية فقد نصت : " لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية.. ". نلاحظ بأن هذه المادة قد حددت بدقة وبصفة مركزة المسؤول الوحيد الذي تتحقق فيه صفة ضابط الحالة المدنية وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة مبتدأة، لكن هذا الاستخلاص ليس صحيح على إطلاقه، حيث يقرر القانون بواسطة أحكام أخرى صفة ضابط الحالة المدنية لفئات أخرى من المسؤولين الإداريين، وهم رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على الدوائر القنصلية، وكذا رؤساء المراكز القنصلية الجزائرية في الخارج. وهذا ما عبرت عنه المادة الأولى من القانون رقم 14-08 المؤرخ في 09 أوت 2014 المعدل والمتمم للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية على حد تعبيرها : " إن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية، ورؤساء المراكز القنصلية ". هذه المادة عدلت قرينتها الواردة في الأمر رقم 70-20 ، ولكنها أخرجت نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي من قائمة ضباط الحالة المدنية، وهكذا احتفظت بطائفة الموظفين الذين تتحقق فيهم هذه الصفة بطريقة مبتدأه، قبل التطرق إلى الاستثناءات الواردة عليها في إطار تفويض المهام بواسطة أحكام المادة الثانية . في هذا المجال نذكر بوجود إحالة قانونية مباشرة بين قانون البلدية الذي يمثل القانون الأساس أو القانون التوجيهي Une loi de base ou une loi d’orientation. والأمر رقم 70 - 20 (السابق ذكره) المتعلق بالحالة المدنية الذي يكيف بأنه القانون الإطار une loi cadre في مجال الحالة المدنية، رغم أنه عدل بواسطة القانون رقم 14-08، طالما أن هذا التعديل لم يمس إلا طائفة محدودة جداً من أحكامه. وهكذا نستخلص مبدئيا بأن التنظيم المتعلق بالحالة المدنية يعتبر المرجع الأساسي لجميع العمليات المتعلقة بالحالة المدنية سواء على الصعيد الداخلي المحلي (البلدية) أو على الصعيد الخارجي (الدوائر القنصلية أو المراكز القنصلية). بالرجوع إلى المادة 87 / الفقرة الأولى من قانون البلدية (القانون رقم 11-10) فقد نصت " في إطار الأحكام المادة 86 أعلاه، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته، تفويض إمضائه للمندوبين البلديين والمندوبين الخاصين وإلى كل موظف بلدي. ". والتي تقابلها المادة الثانية/الفقرة الأولى من القانون رقم 14-08 (السابق ذكره) التي جاء فيها ما يلي : " يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتحت مسؤوليته، أن يفوض إلى نائب أو عدة نواب أو إلى المندوبين البلديين أو المندوبين الخاصين وإلى أي موظف بلدي مؤهل، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية لتلقي التصريحات بالولادات والزواج والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية، وكذا لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه. من خلال مقارنة هذين التعبيرين، يمكننا أن نستخلص جملة من النتائج أهمها ما يلي : 1- كلا المادتين يفترضان بأن صفة ضابط الحالة المدنية هي مقررة كأصل عام لهيأة إدارية محددة بذاتها، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الشعبي البلدي، لكن بحكم ضخامة وكثافة المهام والاختصاصات المتعلقة بالحالة المدنية، علاوة عن اختصاصات أخرى مقررة له بواسطة أحكام أخرى في القانون، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يجد نفسه في النهاية غير قادر على الاستجابة والسيطرة على كل هذه الصلاحيات المتزايدة والمتباينة، لهذا الغرض سمح القانون بالتخفيف من تمركز التسيير الإداري المحلي، لاسيما التسيير المتعلق بالحالة المدنية، إلى أعوان إداريين بلديين تحت مسؤوليته في إطار قاعدة تفويض المهام. 2- نلاحظ وجود مقاربة موضوعية واضحة بين النصين، عند تحديدهما لفئات الموظفين الذين يسمح القانون لهم بممارسة الصلاحيات المتعلقة بالحالة المدنية، وهم نائب أو نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو المندوبين البلديين أوالمندوبين الخاصين وإلى أي موظف بلدي مؤهل، وهذا التعداد هو مقرر على سبيل الاستدلال أو المثال وليس على سبيل الحصر، مما يعني بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي يملك سلطة تقديرية مطلقة في اختيار الموظف الإداري الذي يراه مناسبا ومؤهلا لممارسة هذه المهام، والذي يكون في محل الثقة التي يفرضها مبدأ التفويض ذاته، طالما أن هذا الاختصاص يجد مبرراته من أسس وقواعد موضوعية وشخصية أكثر منها قانونية. 3- نلاحظ بأن المادة الثانية من القانون رقم 14-08 (السابق ذكره) قد جاءت بصيغة أكثر دقة وأكثر قوة وأكثر جاذبية مقارنة بالمادة 87 من التعديل المنصرم المتعلق بالبلدية، ذلك أن هذه الأخيرة قد حددت فئات الموظفين الذين يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي تفويضهم إمضاؤه بخصوص وثائق الحالة المدنية، في حين أن النص الأول قد حدد لنا بدقة الفئات المستفيدة من إجراء التفويض على الصعيد الداخلي المحلي، وهم الأعوان البلديين (طبقا للمادة الثانية /الفقرة الأولى) وكذا الفئات المستفيدة من نظام التفويض على صعيد الوحدات الإدارية الخارجية، وهم نواب القناصل والأعوان القنصليين (طبقا للمادة الثانية/الفقرة السابعة من القانون رقم 14-08). والتي بدورها تحيل إلى المادة 104 من نفس الأمر(لم يشملها التعديل)، التي جاء فيها ما يلي: " يمكن أن يؤذن لنواب القناصل بالقيام مقام رئيس المركز القنصلي بصفة دائمة، بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية. ويمكن أن يؤذن للأعوان القنصليين بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية، إما بإستلام تصريحات خاصة بالولادات والوفيات، وإما بممارسة السلطات التامة لضابط الحالة المدنية. وفي حالة حدوث موانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضابط الحالة المدنية، فإن سلطاته ترجع إلى العون المعين لهذا الغرض من قبل وزير الشؤون الخارجية شريطة أن يكون من موظفي السلك". 4- في تحديدها لطائفة الأفراد المفوضين لإمضاء وثائق الحالة المدنية، فقد ذكرت المادة 87/ الفقرة الأولى من قانون البلدية "... وإلى أي موظف بلدي مؤهل."، وهذا التعبير العام يوحي بأن تفويض الإمضاء يمكنه أن ينصب على كل موظف أو عون بلدي بغض النظر عن التكييف النهائي للعلاقة القانونية التي تربطه بالبلدية، أي سواء كان موظفا دائما أو موظفا متعاقدا، وهذا يتنافى مع ما يقرره القانون لاسيما المادة السادسة من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيف العمومي، التي تعتبر بأن الفرد الذي يخضع لهذا النظام القانوني المتميز، والذي يكون محلا لتفويض الإمضاء هو الموظف العام، وهو الشخص الذي يمارس مهامه بصفة دائمة ومستمرة، ويخرج من نطاق هذا المفهوم الموظفين المتعاقدين، وهذا يعني بأنه لا يجوز تفويض الإمضاء لموظف متعاقد مهما كانت الأسباب. 5- نشير في هذا الصدد بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي لا يملك سلطة مطلقة في تفويض الإمضاء على وثائق الحالة المدنية على الصعيد القانوني والوظيفي، بل يكون في ذلك خاضع لرقابة إدارية يمارسها عليه الوالي المختص إقليميا، بإعتباره الرئيس المباشر لرئيس المجلس الشعبي البلدي، عندما يمارس هذا الأخير صلاحياته بصفته ممثلا للدولة، ويتحقق ذلك من خلال ضرورة إرسال القرار المتضمن التفويض إلى الوالي، من أجل إخطاره وإعلامه بموضوع التفويض والموظف المعني بالتفويض. إلى جانب رقابة قضائية يمارسها النائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة إختصاصه البلدية المعنية، حيث يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي إرسال قرار التفويض إلى هذا الأخير، من أجل التأكد من مدى إحترام الشروط القانونية في التفويض، وكذا من أجل تحديد وتقرير مجال مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي على الإنحرافات المحتملة عن إصدار وتحرير وثائق الحالة المدنية، إما الصادرة عنه مباشرة، أو الصادرة عن المفوض البلدي المخول لتفويض الإمضاء عليها. من خلال كل هذه المعطيات تتبادر إلى أذهاننا صورة الدور الحاسم الذي يضطلع به ضابط الحالة المدنية، سواء على الصعيد الداخلي المحلي أو على الصعيد الخارجي، كما تبرز لنا – في المقابل - صورة الإنتشار الواسع لوثائق الحالة المدنية، في إطار متعدد الأشكال، وهذا ما يقودنا – في النهاية - إلى طرح تساؤل كبير وجوهري مفاده :" إذا كان ضابط الحالة المدنية على مستوى البلدية يجسد إرادة الدولة في متابعة وترسيم حركة وثائق الحالة المدنية، فما هو النطاق الموضوعي النهائي لهذا النشاط ، وما أثر غاية المتابعة على وظائف القيد والمسك والتصحيح ؟ "

Mots-clès:

البلدية
الحالة المدنية
ضابط الحالة المدنية

Publié dans la revue: مجلة صوت القانون

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!

Comment ça marche?
Nouveau
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".


footer.description

Le Moteur de recherche des thèses, mémoires et rapports soutenus en Algérie

Doctorat - Magister - Master - Ingéniorat - Licence - PFE - Articles - Rapports


©2025 Thèses-Algérie - Tous Droits Réservés
Powered by Abysoft