قاضي التطبيق وسلطته في تكييف نطاق العقوبة في التشريع الجزائري
2014
Mémoire de Master
Droit Et Sciences Politiques

Université Mohamed Boudiaf - M'sila

\
\Uf02A\Tآمال كرفال

Résumé: و في نهاية رحلتنا المتأنية لدراسة هذا الموضوع توصلنا إلى أن نظام قاضي تطبيق العقوبات يعتبر من أفضل الأساليب التي يتوصل بها علم العقاب إلى تحقيق أغراض العقوبة على أحسن نحو، خاصة في ظل قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي منحه سلطات و إن كانت نسبية نوعا ما في مجال تكييف العقوبة قصد تعزيز سياسة إعادة التأهيل. ومن خلال تتبع جزئيات هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج نجملها فيما يلي:  إن نظام قاضي التطبيق عرف تطورا في مختلف التشريعات، و التي من بينها التشريع الجزائري الذي عرف تطورا نسبيا من خلال صدور قانون تنظيم السجون رقم 05/04 و تتجلى مظاهر هذا التطور في: ˗ رد الاعتبار لوظيفة قاضي التطبيق و توسيع صلاحياته. ˗ استحداث لجنة تطبيق العقوبات و لجنة تكييف العقوبات.  إن إبقاء المشرع الجزائري على خاصية تعيين قاضي التطبيق بموجب قرار من وزير العدل يعني خضوعه للسلطة الرئاسية، و منه نستخلص أن مركز هذا القاضي هش حيث تعتبر وظيفته غير مستقرة و قابلة للعزل و هو ما يؤثر سلبا على فاعليته في السياسة العقابية الحديثة.  إتجاه المشرع إلى لامركزة سلطة اتخاذ القرار بالنسبة لنظام إجازة الخروج و ذلك بتخويل قاضي التطبيق سلطة منح مقرر الإجازة، إلا أن منح هذا المقرر مرهون بموافقة لجنة تطبيق العقوبات و بالتالي فإن قاضي التطبيق لا يتمتع بأية سلطة و إنما يصدر القرار فقط.  لم يمنح المشرع إمكانية الطعن في مقرر إجازة الخروج للنائب العام على غرار ما فعل بشأن مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و مقرر الإفراج المشروط.  يتم إلغاء مقرر إجازة الخروج من طرف لجنة تكييف العقوبات بناء على الإخطار الذي يصل إليها من طرف وزير العدل طبقا لنص المادة 161 من قانون تنظيم السجون.  رغم تمتع قاضي التطبيق بسلطة إصدار مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، إلا أنه مرهون بموافقة لجنة تطبيق العقوبات و هذا ما يوصلنا إلى نتيجة مؤداها أن قاضي التطبيق لا يتمتع بأي سلطة و إنما يصدر القرار فقط، كما أن عمل هذا قاضي مقيد بهذه اللجنة إذ يسهر على تنفيذ قراراتها و هو ما يضفي الصفة الإدارية على مقرراته و هذا بالنظر إلى التشكيلة الإدارية لهذه اللجنة.  ضرورة تبليغ النيابة العامة و المحبوس بمقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ البت في الطلب، و الملاحظ أن المشرع لم يبين حالة انقضاء المدة المحددة للتبليغ و هو ما يعتبر فراغا تشريعيا خاصة و أن لطعن النائب العام أثر موقف إلى غاية الفصل فيه من قبل لجنة تكييف العقوبات.  لم يتعرض المشرع إلى سلطة إلغاء مقرر التوقيف المؤقت إلا أنه يفهم ضمنيا بأنها تعود إلى لجنة تكييف العقوبات ما دام أن للطعن أثر موقف إلى غاية الفصل فيه من قبل هذه اللجنة، خاصة و أن قاضي التطبيق يسهر على تنفيذ قراراتها حسب نص المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05/181 المتضمن تشكيلة لجنة تكييف العقوبات و كيفيات سيرها.  تبنى المشرع الجزائري نظام الإفراج المشروط و خول سلطة إصداره إلى كل من وزير العدل و قاضي تطبيق العقوبات و في حالة صدوره من طرف هذا الأخير فإنه مرهون بموافقة لجنة تطبيق العقوبات، وإذا ما رجعنا إلى النصوص الخاصة بعمل هذه اللجنة و التي تبت بأغلبية الأصوات و بالنظر إلى تشكيلتها نجد بأن الممارس لهذه السلطة هو لجنة تطبيق العقوبات و ليس قاضي التطبيق، كما أن إعطاء الأثر الموقف للطعن أمام لجنة تكييف العقوبات يجعل ممارسة سلطة إصدار مقرر الإفراج المشروط لا في يد قاضي التطبيق و لا لجنة تطبيق العقوبات و إنما في يد لجنة تكييف العقوبات و هو ما يعتبر رجوع بطريق غير مباشر إلى ما جاء به الأمر 72/02 الملغى.  إن المقرر الصادر عن قاضي التطبيق بشأن الإفراج المشروط يقبل الطعن من طرف النيابة العامة في حين أن المقررات الصادرة عن وزير العدل لا تقبل الطعن.  تخويل لجنة تكييف العقوبات إلغاء مقرر الإفراج المشروط الذي يصدر عن قاضي التطبيق حتى بعد تنفيذه بناء على الإخطار الذي يصل إليها من وزير العدل، و كان الأجدر بالمشرع أن لا يسلك هذا الطريق من طرق الرقابة على أعمال قاضي التطبيق.  منح قاضي التطبيق سلطة الإشراف على تنفيذ المعاملة التهذيبية للمفرج عنهم، كما أنه يشرف على مصالح خارجية تابعة لإدارة السجون.  لم يمنح المشرع إمكانية تعديل تدابير المراقبة و المساعدة لقاضي تطبيق العقوبات و هذا ما يعتبر ثغرة قانونية على المشرع تداركها. و من هذه النتائج نقترح و نوصي بما يلي:  على المشرع الجزائري أن يجعل تعيين قاضي تطبيق العقوبات يتم بموجب مرسوم رئاسي حتى يكون أكثر استقلالا و فعالية في المساهمة في عملية التنفيذ العقابي و تحقيق إصلاح المحكوم عليه على غرار المشرع الفرنسي.  منح قاضي التطبيق سلطة اتخاذ القرار في إطار ترأسه لجنة تطبيق العقوبات و منح هذه اللجنة آراء استشارية غير إلزامية، و تحديد طرق طعن معينة على سبيل الحصر أشبه بطرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات الجزائية و هذا من أجل استقرار المراكز القانونية و تجنب إلغاء المقررات التي يصدرها قاضي التطبيق المنصوص عليها في المواد 129-130-141 بالطريقة المنصوص عليها في المادة 161 من قانون تنظيم السجون.  الحد من مركزية القرار في منح مقرر الإفراج المشروط وذلك بتخويل قاضي التطبيق السلطة التقريرية في هذا المجال و هو ما يترتب عليه إلغاء سلطة وزير العدل، مع تقييد هذه السلطة بضمانات قانونية تحول دون أي تعسف لحقوق المحكوم عليه و تكفل تحقيق الإصلاح و التأهيل.  إسناد سلطة تعديل الالتزامات الواردة في مقرر الإفراج إلى قاضي التطبيق لأن تعديلها يكون ملاءمة بين شخصية المفرج عنه شرطيا و المعاملة التهذيبية يجعله من اختصاص

Mots-clès:

قاضي التطبيق
السلطة
تكييف نطاق العقوبة
التشريع الجزائري
Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!

Comment ça marche?
Nouveau
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".


footer.description

Le Moteur de recherche des thèses, mémoires et rapports soutenus en Algérie

Doctorat - Magister - Master - Ingéniorat - Licence - PFE - Articles - Rapports


©2025 Thèses-Algérie - Tous Droits Réservés
Powered by Abysoft