النظام القانوني للتعويض في المسؤولية المدنية حسب التشريع الجزائري
Résumé: ان التعويض هو إثر او جزاء للمسؤولية المدنية وهي (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي بدونها لا يقوم الفعل الضار والفعل الضار هو وقائع القانونية اللاإرادية والذي سماه "المشرع الجزائري بالفعل المستحق التعويض" والفعل الضار فيه نوعان والنوع الأول الاخلال بالتزام قانوني وهو ما يسمىبالمسؤولية التقصيرية ويكون التعويض فيه قضائي والنوع الاخر الاخلال بالالتزام العقدي او يسمى بالمسؤولية العقدية ويكون التعويض فيه الاتفاقي ولدارسة هذا الموضوع طرحنا الإشكالية التالية:ما هو مضمون التعويض وكيف يتم تقديره في المسؤولية المدنية حسب التشريع الجزائري؟ واعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي لتعريف التعويض وشرح اركان وشروط التعويض والمنهج التحليلي لتحليل المواد القانونية المتعلقة بالتعويض. ان التعويض هو الحق الذي يثبت للمضرور نتيجة اخلال المسؤول بالالتزام رتبه العقد او القانون وان وظيفته هي جبر الضرر وليس كالعقوبة والتعويض يعتبر اثرا وجزاء المسؤولية المدنية وهدفه إعادة التوازن الى اخلال الذي وقع بسبب وان تقديره يتم أصلا تقديرا قضائيا حيث يكون لقاضي الموضوع سلطة في تحديد الضرر الذي حصل للمضرور وهي مقيدة بالعديد من القيود ويخضع لرقابة المحكمة العليا وعلى خلاف ذلك فإن له سلطة موسعة في تحديد قيمة التعويض. الى ان هناك نوع اخر من تقدير التعويض وهو التعويض الاتفاقي او ما يعرف بالشرط الجزائي وهو استثناء وهو مامنحه المشرع الجزائري للمتعاقدين حرية الاتفاق مقدما على التعويض المستحق في حال اخلال أحدهما بأي التزام عقدي وان له حصانة كمبدأ عام وعدم جواز المساس به او تعديله سواء بالزيادة او النقصان وهذا في حالات محددة قانونا. ومن اهم النتائج المتوصل اليها من خلال دراستنا لهذا الموضوع: 1-ان التعويض باعتباره اثرا وجزاء المسؤولية المدنية هدفه هو جبر الضرر وليس معاقبة كما كان في التشريعات السابقة وينشأ بنشوء الضرر. 2-لابد تحقق مجموعة من الشروط وهي شروط عامة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) والخاصة وهي ضرورة الاعذار في المسؤولية العقدية وعدم الاعذار في المسؤولية في المسؤولية التقصيرية 3-تقدير التعويض في المسؤولية المدنية فيه نوعان التعويض قضائي(الأصل) والتعويض اتفاقي (الاستثناء) 4-ان التعويض القضائي هو تغطية لقيمة الضرر الحاصل للمضرور وله عناصر تحدده منها الضرر المادي (الكسب الفائت والخسارة اللاحقة) والضرر المعنوي (المساس بالشرف او سمعة) 5-تقدير التعويض القضائي يكون بتحديد الحدود وهي الضرر المباشر (الفعلي) واخذ بظروف المسؤول وينشئ الحق في التعويض بنشوء الضرر والحكم يعد كاشفا 6-ان التغير الذي يطرأ على قدر الضرر سواء بالزيادة او النقصان قبل الحكم يعتد به وبعد الحكم لا يمكن الاعتداد به وتغير قيمة الضرر يمكن الاعتداد به قبل الحكم ولكن بعد الحكم يحق للمضرور النظر فيه خلال مدة معينة ان للمحكمة سلطة الرقابة في تحديد الضرر وذلك في وصفه وفي تكييفه وعلى قيمة التعويض ان يكون مساويا لقيمة الضرر الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، التعويض، التقدير القضائي، التعويض الاتفاقي، الضرر،سلطة القاضي
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!