الرسمية في الوعد بالبيع العقاري
Résumé: الأصل العام في التعاقد طبقا للقانون الجزائري هو مبدأ الرضائية اذ يكفي تطابق الإرادتين لإنشاء العقد، ولما كان عقد البيع العقاري من أهم وأكثر التصرفات القانونية شيوعا في المجال العملي، فقد قيده المشرع الجزائري وأخضعه لشكلية معينة لإبرامه. هذه الشكلية تتمثل في إلزامية تحرير العقد في ورقة رسمية ومن طرف أشخاص مؤهلين قانونا، لذلك فمتى كان عقد البيع العقاري يستوجب الرسمية لانعقاده فان هذا الشكل ينطبق على الوعد المتعلق به وهو ما أقرته أحكام المادة 71 فقرة 02 من القانون المدني. والواضح ان الرسمية التي تطلبها المشرع في الوعد بالبيع العقاري يعد ركنا للانعقاد إلى جانب الأركان العامة يترتب على تخلفها بطلان العقد، حيث تم فرضها بغرض الحد من تهرب وتلاعب الواعد ورجوعه عن وعده وكذا حفظ حقوق الموعود له طوال فترة الوعد، من خلال منحه سند تنفيذي يمكنه من اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم يقوم مقام العقد النهائي المراد إبرامه.
Mots-clès:
Publié dans la revue: القانون العقاري و البيئة
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!