النظام القانوني لبراءة الاختراع
2014
Mémoire de Master
Droit Et Sciences Politiques

Université Mohamed Boudiaf - M'sila

ب
بحاش نصيرة

Résumé: لقد تم من خلال هذا البحث التطرق إلى النظام القانوني لبراءة الاختراع، وهذا في ضوء أحكام الأمر 03-07 المتعلق ببراءات الاختراع، وبعد تعرضنا لهذا الموضوع فإننا قد توصلنا إلى النتائج والتوصيات الآتية: أولاً: النتائج 1 - وجود إجماع على أهمية موضوع براءة الاختراع وضرورة حماية الحقوق الناشئة عنه، هذا ما أدى إلى الاهتمام بهذا الموضوع وكذا توفير حماية دولية وذلك من خلال اتفاقية باريس المنعقدة عام 1883 والتي تعد الدعامة الرئيسية التي يرتكز عليها نظام الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية وكذا اتفاقية تريبس وهي الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من اتفاقية التجارة العالمية، حيث حمت اتفاقية تريبس الملكية الصناعية ونصت على شمول براءات الاختراع بهذه الحماية، وعليه فقد سعى المشرع الجزائري وتطبيقا للاتفاقيات والالتزامات الدولية المبرمة من طرف الجزائر التي تتهيأ للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة لاسيما اتفاقها المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة إلى وضع أحكام مقاربة للأحكام التشريعية الواردة في اتفاقية تريبس وذلك من خلال الأمر 03-07. 2- أن براءة الاختراع والتي تعد وثيقة تسلم لحماية اختراع ما، تمنح على كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي ويكون جديدا ويمثل خطوة إبداعية سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة، وعليه يجب توفر شرط الجدة والابداع والقابلية للتطبيق الصناعي وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري (المادة 3 من الأمر 03-07). 3- من الآثار المترتبة عن تقديم طلب الحصول على براءة الاختراع هو سريان الحماية القانونية، فنص المشرع الجزائري أن مدة براءة الاختراع هي 20 سنة (المادة 9 من الأمر 03-07) وتتفق مدة هذه الحماية القانونية مع ما جاء في اتفاقية تريبس في المادة (33) منها. 4- يترتب على منح براءة الاختراع لصاحبها الحق في الحصول على شهادة براءة الاختراع وكذا الحق في الاستئثار في الاختراع موضوع البراءة، بحيث أعطى القانون لصاحب البراءة حقا استئثاريا مقصورا عليه وحده دون غيره في الاستفادة من الاختراع موضوع البراءة، والاستفادة من الاختراع يكون عن طريق الانتفاع به ماليا، فحق صاحب براءة الاختراع في الاستئثار هو حق نسبي من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث الموضوع. 5- وفي إطار حماية الحقوق الاستئثارية نظم المشرع الجزائري حماية قانونية لبراءة الاختراع وتتمثل في الحماية الداخلية وهذا عن طريق حماية مدنية وحماية جزائية، فالحماية المدنية هي حماية مقررة لكافة الحقوق والتي تحمي جميع المراكز القانونية، فكل اعتداء على حق المخترع هو بمثابة تقليد ويقع الاعتداء عندما يلحق ضررا بمالك الاختراع، وعليه فإنه يمكن لصاحب براءة الاختراع الاستفادة من دعوى الاعتداء على البراءة، كما يمكن أ يستفيد من دعوى المنافسة غير المشروعة، وعلى الرغم من انضمام الجزائر إلى عدة اتفاقيات دولية تقرر حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة كان أهمها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية إلا أنها لم تضع أحكاما، خاصة لتنظيم المسؤولية الناشئة عن اعمال المنافسة غير المشروعة وعليه كان لزاما الرجوع إلى القواعد العامة التي تنظم المسؤولية التقصيرية وبالتالي يمكن تأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة على نص المادة 124 من القانون المدني الجزائري والتي تقضي بأن كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض، أما عن الحماية الجزائية فنجد أن المشرع الجزائري ومن خلال الأمر 03-07 قد وحد العقوبة في كل من جريمة التقليد والجرائم التي عددها في المادة (62) وهي إخفاء شيء مقلد أو إخفاء عدة أشياء مقلدة أو بيعها أو عرضها للبيع أو إدخالها إلى التراب الوطني. وفيما يخص الحماية الدولية فإن الهدف من ورائها هو حماية الملكية الصناعية على الصعيد الدولي، لأنه قبل عقد مؤتمر باريس لم يكن هناك تنظيم لحماية حقوق الملكية الصناعية، فكان لكل دولة مطلق الحرية في سن تشريعاتها، لكن مع تطور التجارة وانتقال السلع والبضائع خارج إقليم الدولة دون وجود أي قانون يحميها من التقليد، وأيضا بسبب اتساع مخاطر التجارة الدولية هذا الأمر أدى إلى إبرام اتفاقيات دولية، وتشكل إتفاقية باريس الدستور الأساسي للحماية الدولية للملكية الصناعة. وبمجرد مصادقة الدول على اتفاقية باريس تصبح نصوص الاتفاقية جزء من القانون الوطني في تلك الدولة، دون حاجة إلى أن تصدر الدولة قانون يتضمن القواعد الواردة في تلك الاتفاقية، وأهم مبادئ هذه الاتفاقية مبدأ المعاملة الوطنية ومبدأ الأسبقية، وتهدف هذه المبادئ إلى حماية رعايا كل دولة من الدول الأعضاء في اتحاد باريس في كافة البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد. أما اتفاقية تريبس وهي افاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، حيث أسفرت جولة الأورغواي على التوقيع على هذه الاتفاقية وقد تضمنت هذه الاتفاقية مبادئ أساسية تتمثل في مبدأي المعاملة الوطنية، والدولة الأولى بالرعاية، وهي اتفاقية تدعو إلى المواءمة بين مختلف القوانين الوطنية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وما يميز اتفاقية تريبس أنها ليست ذاتية التنفيذ بخلاف اتفاقية باريس. ثانيا: التوصيات 1- إن المشرع الجزائري ومن خلال الأمر 03-07 المتعلق ببراءات الاختراع لم ينص على مدة تقادم جنحة التقليد في حين كان ينص عليها في المرسوم التشريعي 93-17 والملغى بموجب هذا الأمر، فكان عليه أن ينص عليه. 2- إعادة النظر في العقوبة المقررة وجنحة التقليد والتي وحدها مع نفس الجرائم الأخرى التي عددها في المادة (62) من الأمر المذكور أعلاه، فإما أن يرفع من عقوبة جنحة التقليد أو أن يخفف العقوبة المقررة للجرائم الأخرى. 3- كان على المشرع الجزائري أن ينص كذلك في الأمر 03-07 على الجرائم التي نص عليها من قبل والمتمثلة في جريمة وضع بيانات بغير وجه حق، وجريمة حيازة براءة بغير وجه حق وذلك لخطورتها.

Mots-clès:

النظام القانوني
البراءة الاختراع
Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!

Comment ça marche?
Nouveau
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".


footer.description

Le Moteur de recherche des thèses, mémoires et rapports soutenus en Algérie

Doctorat - Magister - Master - Ingéniorat - Licence - PFE - Articles - Rapports


©2025 Thèses-Algérie - Tous Droits Réservés
Powered by Abysoft