الدفاع المشروع
Résumé: الدفاع الشرعي أو الدفاع المشروع ، هو حق قانوني نص عليه المشرع في المادة 39 فقرة 2 والمادة 40 من قانون العقوبات ، وقد عدل مصطلح الدفاع الشرعي بمصطلح الدفاع المشروع بموجب القانون رقم: 06 ـ 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، وذلك لتقريب اللفظ القانوني من اللفظ اللغوي الصحيح وذلك للتفرقة بين ما هو شرعي ، وهو تعبير واسع يشمل ميادين الشريعة والقانون ، وبين ما هو مشروع للدلالة على تبرير هذا الفعل من طرف المشرع الوضعي وقد جاء النص على الدفاع المشروع في الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثاني ، بعنوان الأفعال المبررة ، حيث نصت المادة 39 على ما يلي: 1 – إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون ، 2 – إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء ) . وما دام أمر أو إذن القانون الوارد في الفقرة الأولى من المادة 39 ، لا يدخل ضمن دراستنا هذه ، فسوف نتناول ما يتعلق بالدفاع المشروع في الفقرة 2 من نفس المادة . كما نصت المادة 40 من قانون العقوبات على أنه : ( يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع : 1 ـ القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيئ منها أثناء الليل . 2 ـ الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة ) . ونستطيع أن نعرف الدفاع المشروع بأنه "الحق في دفع الاعتداء غير المشروع والحال على أن يكون الدفاع ضروريًا ومتناسبًا مع جسامة الخطر أو الضرر". وما دام الدفاع المشروع يوصف بأنه حق ، فمعنى ذلك أنه ليس بواجب مفروض، فالحق مستوي الطرفين مخير صاحبه في استعماله أو عدم استعماله فهو حر، وما دامت حرية الإختيار مكفولة له، فهذا ينفي كونه واجبًا قانونًا. ولابد هنا من أن نشير إلى الفرق بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: فمن الحقوق ما يباح بالإباحة ومنها ما ليس كذلك، فالمحافظة على النفس والجسم والعرض واجبة في الشريعة الإسلامية والدفاع عنها واجب1: فكل اعتداء يهدد النفس أو سلامة الجسم أو العرض يكون دفعه واجبًا، فهي حق لله تعالى فلا يجوز من ثم التنازل عنها.2 أما الأموال فتباح بالإباحة فيجوز فيها الهبة والصدقة والتنازل عنها بعوض أو بدونه، فالرضا ينفي عن الفعل صفة العدوان أو الاعتداء، وإذا انتفى الاعتداء انتفت تبعًا له الجريمة وبالتالي السبب الداعي للحديث عن إباحتها. وفي القانون الوضعي، ليس هناك ما يمنع الشخص من التخلي عن ممارسة هذا الحق مهما كانت طبيعة العدوان المهدد به، فالقانون لا يجرم من لم يستعمل حقه في الدفاع المشروع عن نفسه أو ماله أو عرضه.3 ولهذا، فإن الدفاع المشروع لا يكون إلا حقًا، وهذا هو موقف القوانين المعاصرة4 . وحيث أن الدفاع المشروع يتكون من عنصرين رئيسيين وهما الاعتداء أو التهديد به، والدفاع ، فسوف نتناول هذه الشروط، أولاً، ثم نتطرق إلى إثبات حالة الدفاع المشروع ثانيًا، وآثار الدفاع المشروع وتجاوز حدوده ثالثا . ولذلك قسمنا هذه الدراسة إلى ثلاثة مطالب، خصصنا لكل نقطة من النقاط المذكورة مطلبا مستقلا .
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة صوت القانون
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!